السيد موسى الحسيني الزنجاني

45

المسائل الشرعية

على ما لا يتعارف تعبيد الأرض به محل إشكال . مسألة 186 : الأفضل المشي خمسة عشر ذراعاً من أذرع اليد أو نحوه ؛ لكي يطهر باطن القدم أو أسفل النعل وإن زالت عين النجاسة بأقل من ذلك المقدار ( ذراع اليد ما يقارب من نصف متر ) . مسألة 187 : لا يلزم أن يكون باطن القدم أو أسفل النعل النجس رطباً ، بل إذا كان جافاً يطهر بالمشي أيضاً . مسألة 188 : بالإضافة إلى باطن القدم أو أسفل النعل النجس تطهر حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتصق بهما من الطين الملوّث ، بالشرائط المذكورة في المسألة 184 . مسألة 189 : من يمشي على يديه وركبتيه إن تنجس كف يده أو ركبته بالمشي يطهر بالمشي أيضاً . وكذا الحكم في أسفل العصا وباطن القدم المصنوعة ونعل الدابة ودولاب السيارة والعربة وأمثال ذلك . مسألة 190 : لا بأس ببقاء اللون أو الرائحة أو الذرات الصغيرة من النجاسة التي لا ترى ، في باطن القدم أو أسفل النعل بعد المشي ؛ وإن كان الأحوط استحباباً المشي حتى تزول هذه الأُمور أيضاً . مسألة 191 : لا يطهر داخل النعل بالمشي ، وطهارة أسفل الجورب بالمشي محل إشكال . 3 - الشمس مسألة 192 : تطهّر الشمس الأرض والأبنية والأشياء المستخدمة في البناء مثل الأبواب والشبابيك ، وكذا المسامير المثبتة في الحائط بخمسة شروط : الأوّل : أن يكون الشيء النجس رطباً ، فإذا كان جافاً وجب تبليله بأي طريقة كانت حتى تجففه الشمس .